إذا كانت حصة الشريك على الشيوع ثابتة الملكية له منذ مدة تزيد على سنتين، ثم أفردت بالإفراز وسُجلت باسمه واستقل بها، جاز له طلب إخلائها لعلة السكنى متى توافرت شروط هذا السبب.
يحق لمالك حصة على الشيوع منذ أكثر من سنتين أن يطلب أخلاءها لعلة السكنى فور استقلاله بها وتسجيلها باسمه بعد افرازها