• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك الحصة المفرزة التي آلت إليه شائعةً منذ أكثر من سنتين أن يطلب إخلاء المأجور لسكناه بعد تسجيلها باسمه

إذا كانت حصة الشريك على الشيوع ثابتة الملكية له منذ مدة تزيد على سنتين، ثم أفردت بالإفراز وسُجلت باسمه واستقل بها، جاز له طلب إخلائها لعلة السكنى متى توافرت شروط هذا السبب.

نص الاجتهاد

يحق لمالك حصة على الشيوع منذ أكثر من سنتين أن يطلب أخلاءها لعلة السكنى فور استقلاله بها وتسجيلها باسمه بعد افرازها