• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط ذكر ساعة افتتاح الجلسة إذا كان الخصم قد انتظر أكثر من المدة القانونية

لا يشترط لسلامة الإجراء ذكر ساعة افتتاح الجلسة متى ثبت أن الخصم قد انتظر أكثر من المدة القانونية.

نص الاجتهاد

لا حاجة لذكر ساعة افتتاح الجلسة بعد انتظار الخصم أكثر من المدة القانونية .