لا يشترط لسلامة الإجراء ذكر ساعة افتتاح الجلسة متى ثبت أن الخصم قد انتظر أكثر من المدة القانونية.
لا حاجة لذكر ساعة افتتاح الجلسة بعد انتظار الخصم أكثر من المدة القانونية .