التحفّظ على توجيه اليمين الحاسمة لا يغني عن طلب تحليف الخصم بها بعد تصويرها، وإلا عُدّ الدفع غير مقبول. كما أن إثبات قبض مبلغٍ مالي يحتاج إلى دليل كتابي عند انعدام ما يثبت القبض.
إن التحفظ بتوجيه اليمين الحاسمة لا يعتد به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها المناقشة: من حيث أنه قد تقرر اعتبار الجرم المنسوب للمدعية مشمولاً بالعفو فإن الحكم الجزائي الصادر قبل ذلك لا حجية له ولا بد لإثبات دفع مبلغ الألف ليرة لها من قيام البينة الكتابية ذلك لأنه حتى يمكن مساءلة المدعية عن قبضها هذا المبلغ لا بد من إبراز إيصال به، أما لجهة التحفظ بتوجيه اليمين الحاسمة فقد كان على الطاعنة طلب تحليفها للمدعية بعد تصويرها والتحفظ الوارد بهذا الشأن لا يغني عن طرح البينة على وجه مقبول لذا يكون ما جاء في الطعن غير ذي فائدة