• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة انتداب خبراء جدد مكان الخبراء المعينين ما لم يثبت تبليغهم أو اعتذارهم أو تخلفهم عن الحضور

الأصل عدم جواز انتداب خبراء جدد بدل الخبراء المعينين ابتداءً من المحكمة أو الخصوم ما لم يثبت في ملف الدعوى تبليغ الخبراء الأصليين أو اعتذارهم أو تخلفهم عن الحضور بعد التبليغ، بحيث تقوم المبررات القانونية لاستبدالهم.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة انتداب خبراء جدد مكان الخبراء المعينين ابتداء منها ومن الخصوم قبل أن تثبت في أوراق الدعوى أنه اعتذروا بعد تبليغهم أو قبله ليمكن اعتبارهم معتذرين أو أنهم تبلغوا وتخلفوا عن الحضور