الأصل عدم جواز انتداب خبراء جدد بدل الخبراء المعينين ابتداءً من المحكمة أو الخصوم ما لم يثبت في ملف الدعوى تبليغ الخبراء الأصليين أو اعتذارهم أو تخلفهم عن الحضور بعد التبليغ، بحيث تقوم المبررات القانونية لاستبدالهم.
ليس للمحكمة انتداب خبراء جدد مكان الخبراء المعينين ابتداء منها ومن الخصوم قبل أن تثبت في أوراق الدعوى أنه اعتذروا بعد تبليغهم أو قبله ليمكن اعتبارهم معتذرين أو أنهم تبلغوا وتخلفوا عن الحضور