لا يكفي توجيه بطاقة المطالبة بالأجور إلى المستأجر الأصلي وحده لقيام سبب التخلية إذا كان مأذوناً له بإسكان مستأجر ثانوي؛ بل يجب توجيهها إلى المستأجر الثانوي أيضاً حتى تنتج أثرها القانوني.
اذا كان المستأجر مأذونا بإسكان الغير فان بطاقة المطالبة بالأجور الموجهة إليه وحده دون المستأجر الثانوي لا تنتج التخلية