• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُذن للمستأجر بإسكان الغير فلا تنتج بطاقة المطالبة بالأجور الموجهة إليه وحده أثر التخلية ما لم تُوجَّه إلى المستأجر الثانوي أيضًا

لا يكفي توجيه بطاقة المطالبة بالأجور إلى المستأجر الأصلي وحده لقيام سبب التخلية إذا كان مأذوناً له بإسكان مستأجر ثانوي؛ بل يجب توجيهها إلى المستأجر الثانوي أيضاً حتى تنتج أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

اذا كان المستأجر مأذونا بإسكان الغير فان بطاقة المطالبة بالأجور الموجهة إليه وحده دون المستأجر الثانوي لا تنتج التخلية