يجب أن يبقى تقرير الخبير في تقدير قيمة العقار المأجور ثمرة خبرته المستقلة، ولا يجوز للمحكمة أن تُبرز له عناصر التقدير أو تلقّنه جميع الاعتبارات المؤثرة بحيث توجه نتيجته مسبقاً.
لا يجوز للمحكمة أن تبين للخبير جميع الاعتبارات التي تدخل في تقدير قيمة العقار المأجور وأن تبرزها له ليكون تقديره للقيمة أقرب ما يكون للصواب