• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن توجه الخبير إلى عناصر تقدير بدل المأجور على نحو يؤثر في حياده وتقديره

يجب أن يبقى تقرير الخبير في تقدير قيمة العقار المأجور ثمرة خبرته المستقلة، ولا يجوز للمحكمة أن تُبرز له عناصر التقدير أو تلقّنه جميع الاعتبارات المؤثرة بحيث توجه نتيجته مسبقاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تبين للخبير جميع الاعتبارات التي تدخل في تقدير قيمة العقار المأجور وأن تبرزها له ليكون تقديره للقيمة أقرب ما يكون للصواب