حق العامل في الإجازة السنوية أو بدلها لا يسقط لمجرد عدم استعمالها، وإنما يزول أثره إذا بادر صاحب العمل إلى تحديد موعد الإجازة وتبليغ العامل به، ثم امتنع العامل بعد ذلك عن الاستفادة منها.
ان الاجازة السنوية هي التزام مترتب على عاتق صاحب العمل لا يسقط عنه الا بتحديدها وتبليغ العامل ميعادها حتى اذا استنكف بعد ذلك سقط حقه بها او ببدلها . المناقشة: من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الإجازة السنوية هي التزام مترتب على عاتق صاحب العمل لا يسقط عنه إلا بتحديدها وتبليغ العامل ميعادها حتى إذا استنكف بعد ذلك مسقط حقه فيها أو يبدلها. وهذا يعني على حكم المادة 58 من قانون العمل. فإذا لم تتوفر هذه الشروط في منح الإجازة أو عدم استعمالها من قبل العامل جاز القضاء له ببدلها لأنه حق مقرر له بحكم القانون.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه والحال ما ذكر يغدو سديداً في القانون