يجوز سماع دفاع المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف إذا استند إلى أوراق أو أدلة جديدة تثبت الدفع أو تنال من أساس الدعوى الأصلية، لأن هذا لا يُعد دعوى جديدة.
أذا دفع المدعى عليه الدعوى أمام محكمة الاستئناف بوجود أوراق لديه تثبيت دفعه , كان هذا الادعاء جائزاً سماعه , لان المادة 132 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا تعتبر الأدلة الجديدة التي قد يجرح الادعاء الأصلي من قبيل الدعوى الجديدة .