الطريق النظامي لمنح الإجازة المرضية هو التقرير الطبي الصادر وفق التسلسل الذي يحدده قانون العمل، مع احتفاظ رب العمل بحق التحقق من صحته بواسطة طبيب آخر.
ان الاجازة المرضية تمنح استناداً الى تقرير طبيب رب العمل اذا كان ثمة طبيب للمؤسسة والا فالطبيب الذي عالج العامل ويحق لرب العمل أن يوكل الى طبيب آخر التدقيق في صحة تقرير طبيب العامل. المناقشة: تنص المادة 122 من قانون العمل ان إجازة الاستشفاء تمنح استنادا الى تقرير يعطيه طبيب العمل اذا كان ثمة طبيب للمؤسسة والا فالطبيب الذي عالج العامل وتتجدد هذه التقارير حسب الحاجة ويحق لرب العمل ان يوكل الى طبيب اخر يختاره للتدقيق في صحة تقرير طبيب العامل ويتضح من هذا النص او واجب العامل عند عدم وجود طبيب المؤسسة ان يراجع طبيبه الخاص ويدفع بتقريره فورا الى رب عمله كي يحصل على اجازة الاستشفاء وعليه فذهاب القاضي الى استثبات المرض بالشهادة الشخصية وبتقارير طبية غير ثابتة ومصدقة رسمية من المرجع الرسمي بعج نيف وسبعة اشهر من واقعة المرض المزعومة بتنافى مع الاسلوب الذي رسمه الشارع للحصول على اجازة الاستشفاء ويحرم رب العمل من حقه في تدقيق صحة التقرير الطبي المعطى .