• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل الحكم في سجله المخصوص لا يؤثر في صحة القرار الصادر أصولاً

تخلّف تسجيل الحكم في سجله المخصوص ضمن المدة القانونية لا يؤثر في صحة الحكم ذاته متى كان قد صدر أصولاً واستوفى إجراءاته الجوهرية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1089 – إن عدم تسجيل الحكم في سجله المخصوص، لا يعيب القرار نفسه الصادر أصولاً. تتضمن أسباب الطعن أنه لم يسجل القرار المطعون فيه في سجله المخصوص ضمن المدة المحددة في المادة 203 من أصول المحاكما المدنية. لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها القرار المطعون فيه الى حضور ممثل النيابة العامة الذي كرر مطالعته السابقة. ولما كان عدم تسجل القرار الصادر في سجله المخصوص ضمن المدة المحددة في المادة 203 من أصول المحاكمات المدنية. لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها القرار المطعون فيه الى حضور ممثل النيابة العامة الذي كرر مطالعته السابقة. ولما كان عدم تسجيل القرار الصادر في سجله المخصوص لا يعيب القرار نفسه الصادر أصولاً.