كل نشاطٍ يندرج في الدعاية للمنتجات الطبية ويؤثر في حركة المبيعات يُعدّ عملاً تجارياً، فتسري عليه الآثار الضريبية المقررة للأعمال التجارية ولو لم يكن النشاط ذاته اتجاراً مباشراً بالأدوية.
ان عمال المكاتب العلمية في مجال الدعاية للمنتجات الطبية هي إعمال تجارية باعتبارها تؤثر في المبيعات زيادة ونقضانا ، وان كان الاتجار بالأدوية محظرا عليها وينحصر بشركة الاستيراد والتصدير التي تستورد الأدوية وتبيعها الى الصيادلة . لذلك فان تلك المكتب مكلفة بتأدية ضريبة التمتع على الوجه المعين بالقرار 48/1928 وتعديلاته .