إذا انصبّ الطلب على إزالة التجاوز الواقع على عقار وإعادته إلى مالكه أو واضع اليد السابق، فإنه يندرج ضمن دعوى استرداد الحيازة وتُطبق عليه أحكامها.
ان طلب رفع التجاوز عن عقار واعادته إلى صاحبه لا يخرج عن مفهوم استرداد الحيازة له .