• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب رفع التجاوز عن العقار ورده إلى صاحبه يعد من دعاوى استرداد الحيازة

إذا انصبّ الطلب على إزالة التجاوز الواقع على عقار وإعادته إلى مالكه أو واضع اليد السابق، فإنه يندرج ضمن دعوى استرداد الحيازة وتُطبق عليه أحكامها.

نص الاجتهاد

ان طلب رفع التجاوز عن عقار واعادته إلى صاحبه لا يخرج عن مفهوم استرداد الحيازة له .