• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحارس القضائي الذي تكون العين المحجوزة في حيازته المؤقتة يبقى خصماً في دعوى الاستحقاق ويصح رفعها في موطنه

الحارس القضائي الذي تكون العين المحجوزة في حيازته المؤقتة يُعدّ خصماً في دعوى الاستحقاق، ويصح اختصامه ضمن المدعى عليهم الذين تنعقد الدعوى في موطن أحدهم، متى ورد النص على الاختصاص المكاني بصيغة مطلقة. وتقدير الأدلة بشأن الصورية من إطلاقات محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن الحارس القضائي الذي يوجد المال المحجوز في حيازته المؤقتة يبقى خصماً في دعوى الاستحقاق وأحد المدعى عليهم الذين يجوز إقامة الدعوى في موطنه المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: أسباب الطعن: 1 – عدم اختصاص محكمة الحسكة المكاني لرؤية الدعوى. 2 – خطأ محكمة الاستئناف في عدم قبول الأدلة المثبتة لصورية صك التنازل. 3 – خطأ محكمة الاستئناف فيما قررته بشأن عقد التمويل دون أن تكلف المطعون ضده حسين بإبراز العقد. بحث أسباب الطعن: حيث أن ما قرره الحكم المطعون فيه بشأن رفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني تأسيساً على الاختصاص المقرر في المادة/81/من قانون أصول المحاكمات صحيح في القانون، وما أوردته الجهة الطاعنة بشأن عدم كون المطعون ضده الحارس القضائي خصماً أصلياً في دعوى الاستحقاق لا يؤثر على الاختصاص لورود النص بشكل مطلق ولأن الحارس القضائي الذي يوجد المال لامحجوز في حيازته المؤقتة يبقى خصماً في دعوى الاستحقاق وأحد المدعى عليهم الذين يجوز إقامة الدعوى في موطنه، مما يوجب رفض السبب الأول من أسباب الطعن. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة المطروحة أمامه ومنها الأدلة والقرائن التي ذكرها الطاعن في استدعاء طلب النقض، وقد انتهت محكمة الموضوع بما لها من حق بتقدير الأدلة الى نفي صورية الصك، وكان تقديرها للأدلة وطرحها أو الأخذ بها مما تستقل به مما يتوجب معه رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.