• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مزاولة المهندس لأعمال التعهدات في مكتبه لا تجعل المأجور مكتباً تجارياً ويبقى بدل إيجاره بنسبة ستة في المئة من قيمته

العبرة في وصف المأجور تكون بطبيعة الاستعمال الغالب والمرخّص له، لا بمجرد مزاولة المستأجر نشاطاً مهنياً أو تجارياً عرضياً فيه؛ فإذا كانت الأعمال المنجزة في العين المؤجّرة نتيجةً لمهنة المستأجر ولم تُحوّلها إلى محل تجاري، بقيت خاضعة للبدل المقرر للمأجور غير التجاري.

نص الاجتهاد

ان أعمال التعهدات التي يزاولها المهندس في مكتبه تعتبر نتيجة لمزاولة مهنته كما هو الحال في مزاولة الصيدلي تجارة بيع الأدوية في المأجور ، ولا تجعل من المأجور مكتبا تجاريا ، وتبقى نسبة بدل الايجار 6% من قيمته