الأسباب المخففة التقديرية لا تُمنح جزافاً، ولا بدّ من قيام أسبابٍ لها أصل ثابت في أوراق الدعوى يبرّر التخفيف؛ وإلا امتنع على المحكمة الأخذ بها.
لا يجوز تخفيف عقوبة قاتل دائنه عند مطالبته بالدين ، ذلك ان الاسباب المخففة التقديرية لا تمنح جزافا ولا يد من وجود اسباب لها اصل في اوراق الدعوى تبرر التخفيف .