إذا شارك المؤجر المستأجر في استثمار المأجور على خلاف شروط الإيجار، وداوم على ارتياد المأجور وقبض نصيبه من الأرباح، عُدّ ذلك دالاً على علمه بتغيير الاستعمال وموافقته الضمنية عليه.
ان مشاركة المؤجر للمستأجر في استثمار المأجور خلافا لشروط عقد الايجار ، وتردده إليه وقبضه حصته من الارباح ، يود لان تغيير الاستعمال حاصل بعلمه وموافقته الضمنية على الاقل