الأحكام أو القرارات الصادرة بالإحالة القطعية في إجراءات بيع أموال التركة تعد من القرارات التنفيذية، ويكون طريق الطعن فيها هو الطريق المقرر قانوناً للقرارات المتعلقة بالتنفيذ، لا طريق النقض.
ان قرار الاحالة القطعية نتيجة بيع منقولات التركة وعقاراتها لا يخضع للطعن بطريق النقض وانما يجري الطعن فيه وفاقا لما حدده قانون الأصول في الطعن بالقرارات المتعلقة بالتنفيذ