• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة القطعية الناتج عن بيع أموال التركة لا يقبل الطعن بالنقض ويطعن فيه وفق أحكام الطعن في قرارات التنفيذ

الأحكام أو القرارات الصادرة بالإحالة القطعية في إجراءات بيع أموال التركة تعد من القرارات التنفيذية، ويكون طريق الطعن فيها هو الطريق المقرر قانوناً للقرارات المتعلقة بالتنفيذ، لا طريق النقض.

نص الاجتهاد

ان قرار الاحالة القطعية نتيجة بيع منقولات التركة وعقاراتها لا يخضع للطعن بطريق النقض وانما يجري الطعن فيه وفاقا لما حدده قانون الأصول في الطعن بالقرارات المتعلقة بالتنفيذ