يجوز إثبات اتفاقٍ مخالفٍ للبيان الوارد في عقد الإيجار بشأن وجه استعمال المأجور بكافة طرق الإثبات، إذا كان هذا الاتفاق يفضي إلى ارتفاع الأجرة وفق النسبة المئوية من القيمة المقدرة.
يجوز للمستأجر أن يثبت بسائر البينات وخلافا لما هو مثبت كتابة في عقد الإيجار ، ان الطرفين قد اتفقا على أن يكون وجه استعمال المأجور بصورة تغاير ما هو مدون بالعقد متى كان ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأجور وفق النسبة المئوية من القيمة المقدرة .