• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات اتفاق المستأجر والمؤجر على استعمال المأجور على وجه يغاير ما ورد بالعقد بجميع البينات إذا كان من شأنه زيادة الأجرة

يجوز إثبات اتفاقٍ مخالفٍ للبيان الوارد في عقد الإيجار بشأن وجه استعمال المأجور بكافة طرق الإثبات، إذا كان هذا الاتفاق يفضي إلى ارتفاع الأجرة وفق النسبة المئوية من القيمة المقدرة.

نص الاجتهاد

يجوز للمستأجر أن يثبت بسائر البينات وخلافا لما هو مثبت كتابة في عقد الإيجار ، ان الطرفين قد اتفقا على أن يكون وجه استعمال المأجور بصورة تغاير ما هو مدون بالعقد متى كان ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأجور وفق النسبة المئوية من القيمة المقدرة .