• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر التدبير الاصلاح

إذا نصّ القانون على حدّ أدنى للتدبير الإصلاحي بحق الحدث أو المراهق، امتنع على المحكمة الحكم بما هو أقل منه، لأن هذا الحد الأدنى متعلق بغاية الإصلاح والتهذيب ولا يجوز الانتقاص منه.

نص الاجتهاد

لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر التدبير الاصلاح المناقشة: تدبير التأديب التي تتخذ بحق المراهق من أجل الافعال التي يقترفها ليست بعقوبات حقيقية وانما هي وسائل اصلاحية ترمي الى التربية والتهذيب عملا بالمادة الرابعة من قانون الاحداث. وان المشرع الذي رأى أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم في مدة تقل عن سنة دراسية واحدة نص في المادة الثامنة من القانون المذكور على أن الحد الادنى للتدبير الاصلاحي هو تسعة أشهر.وان هذا النص يحول دون تقصير المدة التي يجب وضع المراهق فيها في معهد خاص بالأحداث بشكل يجعل الوقت غير كاف لتأمين التهذيب المقصود. وان هذا القانون الذي منع الحكم بأقل من الحد المذكور كفل افادة المراهقين من التحقيق بشكل يحقق مبدأ العدالة حين ترك للقضاة في المادة الرابعة الآنفة الذكر الحق بتبديل تدابير التأديب بتدابير الحماية الخفيفة في المخالفات والجنح البسيطة أو التافهة.