لا يجوز للمحكمة تجزئة الفصل في طلبات الخصوم على نحو يترك بعض المسائل معلّقة لرفع دعوى جديدة؛ بل يجب عليها أن تحكم في كامل النزاع المعروض عليها ما دام مطروحاً بصورة صحيحة.
لا يجوز للمحكمة ان تفصيل في بعض طلبات طرفي الدعوى وان تترك الحق لهما في مراجعة القضاء مجددا للفصل في الطلبات الأخرى ، ويلزم القضاة بان يحكموا في النزاع والا اعتبروا ممتنعين عن الحكم الذي من خصائصه تقرير الحقوق وتقويتها ووضع حد للمنازعات .