• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة الفصل في جميع طلبات الخصوم ولا يجوز أن تترك بعض النزاع لمراجعة جديدة

لا يجوز للمحكمة تجزئة الفصل في طلبات الخصوم على نحو يترك بعض المسائل معلّقة لرفع دعوى جديدة؛ بل يجب عليها أن تحكم في كامل النزاع المعروض عليها ما دام مطروحاً بصورة صحيحة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة ان تفصيل في بعض طلبات طرفي الدعوى وان تترك الحق لهما في مراجعة القضاء مجددا للفصل في الطلبات الأخرى ، ويلزم القضاة بان يحكموا في النزاع والا اعتبروا ممتنعين عن الحكم الذي من خصائصه تقرير الحقوق وتقويتها ووضع حد للمنازعات .