كل دعوى تتضمن طلب تعديل الصفة الشرعية للعقار أو إزالة قيد الوقف عنه تُعامل بوصفها دعوى عينية عقارية، ويشترط لقبولها تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
ان الدعوى القائمة على تعديل النوع الشرعي لعقار من أميري الى ملك وترقين عبارة الوقف ، هي من الدعاوي العينية العقارية التي يشترط لقبولها وضع اشارتها على صحيفة العقار .