• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق رسم البيع عن كل عقد غير مسجل في سلسلة انتقال العقار ولو تم تسجيله باسم الشاري الأخير

يُستوفى رسم البيع عن كل عقد بيعٍ غير مسجّل يَرِد على العقار في سلسلة انتقالاته، حتى لو انتهى التسجيل العقاري إلى اسم المشتري الأخير.

نص الاجتهاد

اذا انتقل العقار بيعا عبر عدة اشخاص بموجب عقود متتابعة ثم تم تسجيله في السجل العقاري من قبل البائع الاول باسم الشاري الاخير ، فان رسم البيع يتوجب عن كل عقد من تلك العقود غير المسجلة .