يُستوفى رسم البيع عن كل عقد بيعٍ غير مسجّل يَرِد على العقار في سلسلة انتقالاته، حتى لو انتهى التسجيل العقاري إلى اسم المشتري الأخير.
اذا انتقل العقار بيعا عبر عدة اشخاص بموجب عقود متتابعة ثم تم تسجيله في السجل العقاري من قبل البائع الاول باسم الشاري الاخير ، فان رسم البيع يتوجب عن كل عقد من تلك العقود غير المسجلة .