إذا ثبتت حاجة الهدم وإعادة البناء، فإن انتقال الملكية بعد رفع دعوى الإخلاء، ولو كان بعقد صوري، لا يمنع سماع الدعوى، لأن هذا الحق يثبت أيضاً للمالك السابق. وكذلك فإن صدور رخصة البناء بعد إقامة الدعوى، أو النص على مدة محددة لها، لا يؤثر في الدعوى ما دام ذلك لا ينفي جدية سبب الهدم ولا يُسقط الحق في الت...
ان انتقال ملكية العقار وان تم بموجب عقد صوري غير منتج في دعوى التخلية بسبب تجديد البناء لان من حق المالك السابق أيضا رفع هذه الدعوى لاخلاء المأجور لعلة الهدم ان صدور رخصة البناء بناء لاحق لتاريخ إقامة دعوى التخلية لايؤثر على دعوى التخلية لعلة تجديد البناء ان ورود النص في رخصة البناء على ان يعمل بها لمدة سنة فقط غير قابلة للتمديد لايعني سقوط الرخصة فيما اذا كانت المدة بين اقامة الدعوى وصدور الحكم باخلاء المأجور تزيد عن سنة لان المدة بين اقامة دعوى اخلاء العقار لعلة هدمه واعادة بنائه وتاريخ تنفيذ حكم الاخلاء لاتدخل ضمن مدة السنة المحددة برخصة البناء ولان المدة بين الدعوى وتنفيذ الحكم بالاخلاء من شأنها وقف سريان مدة رخصة البناء اذا كان المستأجر يعمل في مأجور نساجا على نول اضافة لسكنه فيه مع عائلته ان هذه الامور ليس من شأنها التأثير على دعوى التخلية بسبب تجديد البناء لان حقه محفوظ بالعودة فيما اذا كان المأجور المراد هدمه مؤجرا على هذا الاساس وكان البناء الجديد يمكن الانتفاع به كما كان في السابق ولان له ان يتمسك بهذا الحق بعد اشادة البناء الجديد .