إذا حُكم بفسخ عقد البيع، وجب ردّ المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد، مع التعويض عند استحالة الردّ العيني لبعض الآثار أو المراكز. ويلتزم القاضي الحاسم للفسخ بالفصل في الطلبات والمنازعات المتفرعة عنه جميعاً حتى يضع حداً للنزاع.
ان فسخ عقد البيع يستلزم إعادة طرفي العقد الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع التعويض في حالة استحالة إعادة بعض الأمور الى ما كانت عليه قبل العقد ويتعين على المحكمة التي تنظر في فسخ العقد ان تفصل في هذه المنازعات والا اعتبرت ممتنعة عن الحكم الذي من خصائصه تقرير الحقوق وتفويتها ووضع حد للمنازعات . المناقشة: فعن أسباب الطعن: من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تهدف الى المطالبة بفسخ العقد موضوع الدعوى على مسؤولية المدعى عليه المطعون ضده وبالمبلغ الذي حدده العقد كشرط جزائي مع التعويض عن الاضرار التي لحقت به لعلة ان المدعى عليه الذي باعه العقارات المبينة في العقد لم يقم بتنفيذ التزامه بنقل هذه العقارات على اسمه في السجل العقاري، ولاستحالة التنفيذ بالنسبة للعقار المبيع رقم ۸۹۳ لشمول المدعى عليه بقانون الاصلاح الزراعي واستيلاء الدولة على جزء كبير من هذا العقار وقد احدث المدعى عليه دعوى متقابلة طلب فيها الحكم بتثبيت عقد البيع وبنقل العقار رقم ٢/٤٨٧ على اسمه في السجل العقاري وبقيمة الشرط الجزائي المحدد في العقد بداعي اخلال المدعي بالتزاماته العقدية واثناء السير بالدعوى امام محكمة الاستئناف عدل المدعى عليه عن طلب تثبيت العقد الى الموافقة على طلب المدعي الحكم بفسخ العقد، كما طلب المدعى عليه الحكم له بالتعويض باعتبار ان المدعي مسؤول عن فسخ العقد