• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبداء العامل رغبته بعدم التثبيت وفق القانون الخاص لا يسقط حقه في التثبيت وفق القواعد العامة متى توافرت شروطه

إذا كان النص القانوني الخاص يجيز التثبيت بطلب العامل، فإن امتناع العامل أو تصريحه بعدم التثبيت بموجبه لا يمنع من التمسك بحقه في التثبيت استناداً إلى أحكام القانون العام متى توافرت موجباته. واستمرار تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انقضاء أجله يجعله مجدداً حكماً لمدة غير محددة، فلا يجوز تعديل شروطه ا...

نص الاجتهاد

ان ابداء العامل رغبته بعدم التثبيت وفق احكام القانون 33 لعام 1971 لا يحجب عنه حق التثبيت وفق احكام القانون العام والاجتهاد المستقر بهذا الشأن فيما اذا توفرت اسبابه المناقشة: تتحصل دعوى المدعي في أنه استخدم لدى الجهة المدعى عليها بصفة كاتب حسابات في القسم المالي بأجر شهري قدره 260 ل.س بموجب العقد المحدد المدة المبرم بتاريخ 28 / 1 / 1971 لمدة سنة واحدة وقد جدد هذا العقد مرات عديدة إلا أن المدعى عليه أصدر الأمر الاداري رقم 43 تاريخ 25 / 2 / 1974 عين المدعي بموجبه بصفة عامل زراعي مؤقت ولمدة 60 يوماً بأجر شهري قدره 325 ل.س.ولما كان لايجوز تعديل العقد من طرف واحد لذا فهو يطلب الزام الجهة المدعى عليها تثبيته في عمله بصفة كاتب حسابات في القسم المالي للمنشأة بأجر شهري قدره 375 ل.س والزامها بفروق الأجر وقد قضت المحكمة برد الدعوى.فاستدعى المدعي الطعن بالحكم طالباً نقضه.في المناقشة والطلبمن حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى تثبيته بعمله الذي مارسه فعلاً منذ عام 1971 بعقود محددة المدة جددت أكثر من مرة واستمرت حتى تاريخ 25 / 2 / 1974 حيث أصدرت الجهة المدعى عليها الأمر الاداري رقم 43 عينت المدعي بموجبه بصفة عامل زراعي مؤقت.ومن حيث أن المحكمة أقامت قضاءها برد الدعوى تأسيساً على التصريح الذي تقدم به المدعي بتاريخ 22 / 1 / 1972 يفصح عن رغبته بعدم التثبيت بعمله وفق أحكام القانون رقم 33 / 1971 وتعديلاته.ومن حيث أن هذا الذي ذهبت اليه المحكمة لا مؤيد له في القانون ذلك أن القانون 33 هو قانون خاص واستثنائي وانه لئن أجاز للعمال المؤقتين التثبيت ضمن شروط محددة فيه إلا أن ذلك يتم بناء على طلبهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ابداء رغبتهم بعدم التثبيت وفق أحكام القانون المذكور لايحجب عنهم حق التثبيت وفق أحكام القانون العام والاجتهاد المستقر بهذا الشأن فيما إذا توفرت أسبابه.ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي استخدم لدى الجهة الطاعنة بصفة كاتب حسابات في القسم المالي بموجب عقود محددة المدة جددت أكثر من مرة وكان آخرها بتاريخ 2 / 1 / 1973 ولمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 31 / 12 / 1973 وبأجر شهري قدره 275 ل.س وقد بقي هذا العقد نافذاً حتى تاريخ 25 / 2 / 1974 حيث أصدرت الجهة المدعى عليها الأمر الاداري رقم 43 غيرت بموجبه صفة المدعي ونوع عمله وأجره بارادة منفردة وهذا أمر محظر قانوناً عملاً بنص المادة 57 من قانون العمل مما يجعل الأمر الاداري 43 المشار اليه لاقيمة قانونية له.ومن حيث أن المادة 71 من قانون العمل تنص على أنه إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة مما يجعل عقد عمل المدعي المبرم بتاريخ 2 / 1 / 1973 والذي استمر الطرفان بتنفيذه بعد انقضاء مدته بمثابة عقد عمل غير محدد المدة الأمر الذي يوجب الأخذ بمضمونه من حيث الصفة والأجر.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلاً مما يعرضه للنقض.