الأصل أن نفقة الولد الصغير الفقير على أبيه، فإن عجز الأب انتقل الالتزام إلى من تجب عليه النفقة من الأقارب الوارثين الموسرين، ويقدَّم الأقرب فالأقرب، ويُعامل الأقرب المعسر كالمعدوم في ترتيب الانتقال.
ان نفقة الولد الصغير الفقير على ابيه ، وفي حال عجز الاب عن دفع نفقة ولده يؤمر بدفعها من تتوجب عليه النفقة من أقاربه الوارثين الموسرين ، والمقصود بالوارث هو الوارث بالقوة ولو لم يكن وارثا بالفعل لوجود من هو اقرب منه الى المنفق عليه في حال كون الوارث الأقرب معسراً ولا يستطيع تامين النفقة المطلوب كلها ، إذا يعتبر الوارث الاقرب في هذه الحالة بحكم المعدوم