يشترط لاعتماد الوثيقة الأجنبية أمام القضاء أن تكون مصدَّقة أصولاً ومرفقة بترجمة صادرة عن ترجمان محلف؛ وإلا امتنع الاحتجاج بها.
لا يصح اعتماد الوثائق او البحث فيها الا اذا صدفت أصولا وترجمت من قبل ترجمان محلف .