الغمر الدوري للأرض بمياه النهر لا يُعد بذاته سبباً لانتفاء الحيازة الهادئة المستمرة، ولا يحول دون اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية إذا ظلّ التصرف الهادئ قائماً.
ان غمر الارض بمياه نهر الفرات فترة من الزمن في كل عام لا يسقط الحق في التصرف الهادئ المستمر المكسب للملكية .