• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غمر الأرض بمياه نهر الفرات دورياً لا يقطع التصرف الهادئ المستمر المكسب للملكية

الغمر الدوري للأرض بمياه النهر لا يُعد بذاته سبباً لانتفاء الحيازة الهادئة المستمرة، ولا يحول دون اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية إذا ظلّ التصرف الهادئ قائماً.

نص الاجتهاد

ان غمر الارض بمياه نهر الفرات فترة من الزمن في كل عام لا يسقط الحق في التصرف الهادئ المستمر المكسب للملكية .