• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكيل الشركة الأجنبية المأذون له بإنتاج وتوزيع مستحضراتها في سورية يعد ذا صفة ومصلحة في مقاضاة الغير لإبطال تسجيل علامة تعود لشركته

إذا كان وكيل الشركة الأجنبية مأذوناً له بإنتاج وتوزيع مستحضراتها في سورية، عُدّ ذا صفة ومصلحة شخصية في مخاصمة الغير لإبطال تسجيل علامةٍ فارقة تعود إلى الشركة التي يمثلها.

نص الاجتهاد

وكيل الشركة الاجنبية الذي ابيح له انتاج وتوزيع مستحضراتها في سورية يعتبر صاحب حق ومصلحة للمخاصمة بصفته الشخصية ضد الغير لإبطال تسجيله علامه فارقة تعود لشركته .