• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مناقشة الخصوم للخبرة دون اعتراض على استبدال الخبير تفيد قبولهم بهذا الإجراء وتسقط حقهم في التمسك ببطلانه

إذا كان استبدال الخبير قد تمّ على نحو غير صحيح إجرائياً، ثم ناقش الخصوم الخبرة الصادرة عنه دون أن يعترضوا على واقعة الاستبدال أو طريقتها، عُدّ ذلك قبولاً منهم بالإجراء وسقط حقهم في العودة إلى التمسك ببطلانه.

نص الاجتهاد

اذا كان قرار المحكمة في غرفة المذاكرة باستبدال الخبير المعين من قبلها بغيره لتعذر تبليغه بسبب سفره مما لا تقره احكام القانون فان مناقشة الخصوم الخبرة التي ادلى بها وعدم اعتراضهم على الطريقة التي تم فيه استبداله تفيد الموافقة والقبول بهذا الاجراء بحيث يمتنع عليهم العودة الى الاعتراض بهذا الخصوص المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الجهة الطاعنة بالمبلغ المدعى به بعد تعديله له لجهة مقدار المبلغ المحكوم به قد استند فيما قرره إلى ما استخلصه من الأدلة المذكورة ومن تقرير الخبرة المستمد من قيود ودفاتر الطرفين.وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم عدم أخذه بأدلتها ودفوعها وأخذه بالخبرة على أنها مبنية على إجراء باطل.وحيث أنه بالرجوع إلى الدعوى تبين أن أحد أطراف النزاع قد ترك أمر تعيين الخبير للمحكمة وأن المحكمة لم تعمد لاستبدال الخبير المعين من قبلها بغيره إلا بعد أن عادت مذكرة تبليغه بشرح يتضمن أنه تعذر تبليغه بسبب سفره. وحيث أنه وإن كان إجراء تعيين الخبير في غرفة المذاكرة فيما لا تقره أحكام القانون فإن المطاعن التي أبداها الطاعن في جلستي تا 31/7/1969 وتا 22/9/1969 بشأن الخبرة ودون اعتراض منه على استبدال الخبير والطريقة التي تم استبداله فيما تفيد الموافقة والقبول بهذا الإجراء الذي تم وعلى نحو يمتنع معه العودة والاعتراض. بخصومه الأمر الذي يجعل ما هو مثار مستوجب الرفض.