إذا نُظِّم دوام فئةٍ من العاملين على نحو يفرض 24 ساعة عمل متصلة يعقبها مثلها راحة، فإن هذا التنظيم يقوم مقام التكليف الصريح بالعمل الإضافي، وتستحق عنه الأجرة عن الساعات التي تتجاوز الساعات القانونية للعمل اليومي.
ان نظام وحدات الاطفاء الذي حدد دوام رجالها بمقدار 24 ساعة عمل يتبعها مثلها من اوقات الراحة ، ويقوم مقام التكليف الخطي الصريح بالعمل الاضافي الذي يتجاوز الثماني ساعات في اليوم والذين يستحقون الاجر عنه انسجاماً مع احكام الدستور التي تضمنت الغاء السخرة في العمل وجعلت لكل عمل اجرا مقابلا له .