• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ نظام دوام وحدات الإطفاء بواقع أربعٍ وعشرين ساعة عمل يعقبها مثلها راحة تكليفاً صريحاً بالعمل الإضافي الموجب للأجر

إذا نُظِّم دوام فئةٍ من العاملين على نحو يفرض 24 ساعة عمل متصلة يعقبها مثلها راحة، فإن هذا التنظيم يقوم مقام التكليف الصريح بالعمل الإضافي، وتستحق عنه الأجرة عن الساعات التي تتجاوز الساعات القانونية للعمل اليومي.

نص الاجتهاد

ان نظام وحدات الاطفاء الذي حدد دوام رجالها بمقدار 24 ساعة عمل يتبعها مثلها من اوقات الراحة ، ويقوم مقام التكليف الخطي الصريح بالعمل الاضافي الذي يتجاوز الثماني ساعات في اليوم والذين يستحقون الاجر عنه انسجاماً مع احكام الدستور التي تضمنت الغاء السخرة في العمل وجعلت لكل عمل اجرا مقابلا له .