إجازة استمرار صاحب المعاش في العمل بعد الستين ليست التزاماً على صاحب العمل، بل أمرٌ جوازي يتوقف على موافقته؛ فإذا تحققت الموافقة استحق صاحب المعاش مزايا الزيادة المقررة في النظام التأميني.
ان اجازة قانون التأمينات الاجتماعية لصاحب المعاش في العمل بعد الستين ليس الزاما مفروضا على صاحب العمل ، وانما هو مسالة جوازية تتم بموافقته ، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب المعاش ان يفيد من زيادة معاشه طبقا لما نصت عيله المادة 66 تأمينات .