• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تقديم اصل الشيك لاينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 652 عقوبات حتى قيام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية

ان عدم تقديم اصل الشيك لاينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 652 عقوبات حتى قيام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة ان تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الاثبات فيحق لها ان تأخذ بالصورة الفوتوغرافية المبرزة في الدعوى اذا ما اطمأنت الى مطابقتها للاصل .

نص الاجتهاد

ان عدم تقديم اصل الشيك لاينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 652 عقوبات حتى قيام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة ان تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الاثبات فيحق لها ان تأخذ بالصورة الفوتوغرافية المبرزة في الدعوى اذا ما اطمأنت الى مطابقتها للاصل . المناقشة: لما كان عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة ٦٥٢ من قانون العقوبات حتى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة ان تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الاثبات ، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية المبرزة كدليل في الدعوى اذا ما اطمأنت الى مطابقتها للأصل وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض المصرية وتأيد بقراراتها المؤرخة في ١٩٦١/٥/٢٢ و ١٠/٢٦/ ١٩٦٤ وكان الطاعن قد أورد في مجمل اقواله أسباب اعطاء الشيك والباعث عليه ولم ينازع في صحة الصورة الفوتوغرافية المبرزة فلا تثريب على المحكمة ان هي عولت عليها واطمأن اليها وجدانها بأن الطاعن هو صاحب الشيك وعلى سلامة البيانات الواردة في الصورة المذكورة . وكان من الثابت ان الشيك المبرزة صورته لا يحمل الا تاريخا واحدا لتحريره واستحقاقه وهو ۱۹۷۳/۸/۲۰ فانه يكون في حكم القانون التجاري اداة وفاء لا اداة ائتمان بمعنى ان يكون مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وان الاجتهاد قد استقر على ان الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ومن ثم فلا عبرة لما يتواضع عليه الطرفان بعد مصالحتهما بأن تاريخ تحرير الشيك يختلف عن تاريخ استحقاقه لان الشارع قد احاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام (القاعدة ١٦٥٥). وكان لا عبرة في قيام الجريمة تسبب تحرير الشيك والغرض من تحریره ذلك ان المسؤولية الجزائية في صدد المادة ٦٥٢ عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي أجله الشيك ومن ثم فلا عبرة لما أورده الطاعن بان الشيك كان ثمن بضاعة فاسدة وانه أصبح باطلا بفسخ البيع اللاحق ما دام ان الشيك قد استوفى مقوماته التي تجعل منه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع . ولما كانت أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه الذي جاء سليما وجامعا موجباته القانونية مما يتعين معه ردها . لذلك تقرر بإجماع الآراء بتاريخ ١٥ ربيع الثاني ١٣٩٦ و ١٥ نيسان ١٩٧٦ ۱ – رد الطعن موضوعا