لا يُقضى بإخلاء المأجور لمجرد الرضا بالهدم، بل يتعين قيام الدليل على جدية نية المالك في إشادة بناء جديد كامل بدلاً من البناء القديم.
ان الموافقة على هدم المأجور لايكفي للحكم باخلاء المأجور اذ لابد ان يثبت ان مالك العقار جاد في اشادة بناء جديد كامل بدل البناء القديم .