• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي الترخيص بهدم المأجور للحكم بالإخلاء ما لم يثبت جدية المالك في إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم

لا يُقضى بإخلاء المأجور لمجرد الرضا بالهدم، بل يتعين قيام الدليل على جدية نية المالك في إشادة بناء جديد كامل بدلاً من البناء القديم.

نص الاجتهاد

ان الموافقة على هدم المأجور لايكفي للحكم باخلاء المأجور اذ لابد ان يثبت ان مالك العقار جاد في اشادة بناء جديد كامل بدل البناء القديم .