• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رب العمل وحده مسؤول عن حقوق العامل ولا تنتقل هذه المسؤولية إلى مالك الآلة إذا كان غيره

تلتزم جهة العمل بحقوق العامل بوصفها ربّ العمل الفعلي، ولا يبرأ ذمتها لكون الآلة أو وسيلة الإنتاج مملوكة للغير. وإذا استمر استخدام العامل لدى أحد الشركاء بعد انفكاك الشركة، بقي هذا الشريك مسؤولاً عن حقوقه عن كامل مدة الخدمة متى كانت العلاقة العمالية ثابتة.

نص الاجتهاد

المسؤول عن حقوق العامل هو رب العمل لا مالك الآلة التزامات الشريك بعد انفكاك الشركة تجاه حقوق العامل المناقشة: ان سبق اشتغال المدعي لدى اخ المدعى عليه وحده بعد انفكاك الشركة بين الاخوين يبقى المدعى عليه مسؤولا عن حقوق المدعي عن كامل مدة خدمته سواء لدى الشركة او لديه وحده عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون العمل ولايؤثر على هذه المسؤولية كون الالة التي يعمل عليها المدعى عليه تعود ملكيتها الى شخص خلاف رب العمل اذ المسؤول عن حقوق العامل هو رب عمله لا مالك الالة اذا كان هو خلاف رب العمل .