• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب ضم الخدمة العسكرية إلى الخدمة القضائية يخضع للتقادم الطويل ما لم يحدد القانون مدة خاصة لسقوطه

إذا منح النص التشريعي الموظف حقاً في ضم الخدمة العسكرية إلى الخدمة الوظيفية دون أن يقرر مدة خاصة لسقوط هذا الحق، فإن المطالبة به تبقى خاضعة للتقادم الطويل. ويُعتدّ بهذه الخدمة عند تحديد الأقدمية والراتب في الوظيفة الجديدة متى كان القانون قد ألزم بضمها.

نص الاجتهاد

ان طلب ضم الخدمات العسكرية الى الخدمات الفعلية في القضاء يخضع لاحكام التقادم الطويل لان النص التشريعي الذي اعطى للموظف هذا الحق لم ينص على مدة معينة لاستعماله هذا الحق تحت طائلة سقوطه . المناقشة: الطلب : ضم خدمة المدعي العسكرية الاحتياطية من ١٩٧٠/٦/٢٧ لغاية ١٧/٩/٢٥ الى خدمته في ملاك القضاء وتعديل قدمه وترفيعه على أساسها . وفي المحاكمة الوجاهية العلنية حضر في الجلسة الختامية الاستاذ الخوري عن المدعي كما حضر الاستاذ السالك ممثل ادارة قضايا الحكومة عن الجهة المدعى عليها. النظر في الدعوى : ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المؤرخ في ٩٧٥/١٢/٦ وعلى القرار موضوع الدعوى وكافة الاوراق وعلى تقرير نائب الرئيس المقرر المؤرخ في ١٩٧٦/٢/٤ وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في /١٩٧٦/٢/١١ رقم ١١٤ وبعد دعوة الطرفين الى المحاكمة والاستماع لأقوالهما وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : في الشكل :من حيث تبين أن المدعي كان تقدم الى مجلس القضاء الاعلى بكتاب يطالب به بضم خدمته العسكرية الالزامية والاحتياطية الى خدمته في ملاك القضاء وتعديل مرتبته ودرجته وقدمه على هذا الاساس . ومن حيث أن مجلس القضاء الأعلى قرر بتاريخ ١٩٧٥/١١/١١ رد طلب المدعي على أن يحق له مراجعة الجهة القضائية المختصة ومن حيث أن المدعي تقدم بالطعن بالقرار المذكور بتاريخ ١٢/٩/۱۹۷۵ ومن حيث أن النص التشريعي الذي أعطى للموظفين حق ضم خدماتهم في الجندية والاستفادة من فرق الراتب لم ينص على مدة معينة لاستعمال هذا الحق تحت طائلة سقوطه مما يجعل حق القاضي بذلك انما يخضع لأحكام التقادم الطويل عملا بأحكام المادة ٣٧٢ من القانون المدني لعدم وجود نص خاص على تقادم أقصر طالما أن دعوى المدعي من حيث الواقع لا تتضمن طلب الغاء مرسوم جمهور أو قرار وزاري وانما أقيمت أمام الهيئة بصفتها هيئة قضاء كامل لتسوية وضع المدعي الذي منحه المشرع خدمة اضافية تعادل خدمته في الجيش وما ينجم عن ذلك من أن المطالبة بهذا الحق لا يعتبر بمثابة مطالبة بالترفيع حتى يلتزم المدعي بالطعن في المرسوم الذي حرمه منه ولان الترفيع يخضع لاعتبارات معينة وتقديرات الهيئة المختصة في حين أن الدرجة الاضافية تعطى بقوة القانون لمن أمضى الخدمة المؤهلة للترفيع وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في قرارات عديدة في شأن ضم الخدمة العسكرية ( راجع القرار ٥٠ لعام ١٩٧٤ ) مما يجعل الطلب مقبولا من حيث الشكل في الموضوع : من حيث أن الادعاء قائم على المطالبة بضم خدمات المدعي الاحتياطية وتعديل وضعه عملا بالمرسومين التشريعيين رقم / ١٠٥ / و / ١٣٨ / لعام ١٩٦١ و من حيث أن المادة ۳۳ من المرسوم الاخير الذي جرى تعيين المدعي المدة ظله في القضاء ، أوجبت ضم التي قضاها الضباط الاحتياطيون غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة واعتبارها عند تحديد أقدميتهم ورواتبهم . ومن حيث أن سبق استفادة المدعي من ضم خدماته الاحتياطية الى خدماته في وزارة المالية لا يحول دون مراعاة آثار هذه الخدمة التي أوجبت المادة ٣٣ المذكورة اعتبارها عند تبديل وظيفته وتعيينه في القضاء على أساس مؤهل علمي أعلى، طالما أن تعيينه فيه جرى في أدنى الدرجات ، وان القول بغير ذلك فيه انتقاص لحقوقه ، وعدم مساواته بزملائه المعينين معه ، ممن لم تسبق لهم خدمات لدى الدولة، الأمر الذي يرفضه المشرع وتأباه قواعد العدالة وعلى ذلك استقر اجتهاد الهيئة متى كان ذلك ، وجب الحكم وفق الادعاء لذا حكمت الهيئة العامة بالاجماع : ضم خدمة المدعي الاحتياطية الى خدمته في القضاء ، لتحديد أقدميته وترفيعه على هذا الاساس وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ١٣٨ لعام ١٩٦١