• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأصل في النظام الداخلي لجهة ما أن يقتصر على الأحكام التي يقتضيها السير العادي لتلك الجهة

إن الأصل في النظام الداخلي لجهة ما أن يقتصر على الأحكام التي يقتضيها السير العادي لتلك الجهة، ولا يجوز تضمينه أحكاماً ذات آثار مالية كمنح تعويضات أو منافع للعاملين في تلك الجهة، إلا إذا أجاز ذلك النص القانوني المستند إليه في وضع النظام الداخلي وفي حدود ما تضمنه ذلك النص

نص الاجتهاد

إن الأصل في النظام الداخلي لجهة ما أن يقتصر على الأحكام التي يقتضيها السير العادي لتلك الجهة، ولا يجوز تضمينه أحكاماً ذات آثار مالية كمنح تعويضات أو منافع للعاملين في تلك الجهة، إلا إذا أجاز ذلك النص القانوني المستند إليه في وضع النظام الداخلي وفي حدود ما تضمنه ذلك النص