• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاتحادات الصناعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 الصادر في 1/3/1967 لا تعتبر مشمولة بالإعفاء من الضرائب والرسوم

إن الاتحادات الصناعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 الصادر في 1/3/1967 لا تعتبر مشمولة بالإعفاء من الضرائب والرسوم الذي تستفيد منه الدوائر الحكومية العامة. وبهذه المثابة لا سبيل إلى إعفاء هذه الاتحادات من رسم الحراسة المقررة في القانون ذي الرقم 90 الصادر في 13/11/1944.

نص الاجتهاد

إن الاتحادات الصناعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 21 الصادر في 1/3/1967 لا تعتبر مشمولة بالإعفاء من الضرائب والرسوم الذي تستفيد منه الدوائر الحكومية العامة. وبهذه المثابة لا سبيل إلى إعفاء هذه الاتحادات من رسم الحراسة المقررة في القانون ذي الرقم 90 الصادر في 13/11/1944.