التصرف التبرعي ينهض قرينةً قانونية على الغش والإضرار بالدائن، ولا يُشترط لإبطاله أو عدم نفاذه إثبات سوء نية المتصرف إليه من قبل الدائن.
إذا كان التصرف تبرعاً، افترض القانون توافر الغش والإضرار بالدائن، ولا يكلف الدائن إثبات سوء نية المتصرف إليه». محكمة النقض السورية أساس ٤٢١ قرار ٥٤٣ تاريخ ٢١/٤/١٩٧٦.