• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للبلدية استيفاء الغرامة المشروطة في العقد متى انتفت عنه الصفة الإدارية

الشرط الجزائي الوارد في العقد لا يجوز للبلدية تحصيله كغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة ما لم يكن العقد ذا صفة إدارية.

نص الاجتهاد

اذا انتفت الصفة الإدارية عن العقد فانه لا يجوز للبلدية استيفاء الغرامة المنصوص عليها فيه كشرط جزائي وفق قانون جباية الاموال العامة .