الشرط الجزائي الوارد في العقد لا يجوز للبلدية تحصيله كغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة ما لم يكن العقد ذا صفة إدارية.
اذا انتفت الصفة الإدارية عن العقد فانه لا يجوز للبلدية استيفاء الغرامة المنصوص عليها فيه كشرط جزائي وفق قانون جباية الاموال العامة .