القصور أو النقص في استيفاء الغرامة الناشئ عن نقص الطوابع لا يشكّل سبباً للنقض إذا كان في وسع المحكمة تداركه إدارياً.
إن عدم استيفاء الغرامة لسبب نقص الطوابع لا يستوجب النقض و بإمكان المحكمة تدارك هذه الناحية بصورة إدارية