• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقص الطوابع في استيفاء الغرامة لا يوجب النقض ويجوز تداركه إدارياً

القصور أو النقص في استيفاء الغرامة الناشئ عن نقص الطوابع لا يشكّل سبباً للنقض إذا كان في وسع المحكمة تداركه إدارياً.

نص الاجتهاد

إن عدم استيفاء الغرامة لسبب نقص الطوابع لا يستوجب النقض و بإمكان المحكمة تدارك هذه الناحية بصورة إدارية