• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل بالخصومة يجعل موطن الوكيل موطناً مختاراً للتبليغات ويصح تبليغ مستخدمه عند غيابه

التوكيل بالخصومة ينشئ موطناً مختاراً للوكيل بالنسبة للتبليغات المتعلقة بالدعوى الموكَّل فيها، ويُعدّ الوكيل بمثابة المطلوب تبليغه، فيصح تبليغ مستخدمه عند غيابه وفقاً لأحكام أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

إن التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق تبليغ الحكم وتبلغه مما يجعله بمثابة الشخص المطلوب تبليغه وبالتالي يكون تبليغ مستخدم الوكيل في حال وجوده جائزاً وصحيحاً المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه قد أبلغ بتاريخ 19/1/1974 إلى وكيل الطاعن بواسطة مستخدمته. ومن حيث أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير المحاكمة في درجة التقاضي الموكل فيها توفيقاً مع أحكام المادة 106 من قانون أصول المحاكمات مما يعني إنشاء موطن ثان للمطلوب تبليغه إضافة إلى موطنه الأصلي. ومن حيث أن التوكيل بالخصومة حسب أحكام المادة 499 من قانون أصول المحاكمات يعطي الوكيل حق تبليغ الحكم وتبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه الوارد ذكره في المادة 22 من القانون المذكور وبالتالي يكون تبليغ مستخدمه جائزاً في حال عدم وجود الوكيل في موطنه الأمر الذي يجعل التبليغ صحيحاً والطعن الواقع بتاريخ 10/6/1976 بعد مضي المدة القانونية جديراً بالرفض شكلاً.