• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يحضر المحكمون جميعاً وفي وقت واحد لأنهم يباشرون قضاء الجماعة ولا يصح انعقاد المجلس العائلي أو صدور الحكم عنهم فرادى

إذا كان التشكيل القضائي جماعياً، وجب أن تتم المداولة والحضور وإصدار الحكم على نحوٍ جماعي متزامن، وإلا اختلّ انعقاد الهيئة وبطل ما يصدر عنها منفرداً.

نص الاجتهاد

ان للمحكمين صفة قضاء الجماعة ويجب عليهم ان يحضروا جميعا وفي نفسه الوقت المجلس العائلي أسوة بالمحاكم المؤلفة من ثلاثة أعضاء التي لا يكون حكمها صحيحا إذا عقدت جلسات من قبل الأعضاء منفردين او صدر عنهم بشكل أفرادي