إذا كان التشكيل القضائي جماعياً، وجب أن تتم المداولة والحضور وإصدار الحكم على نحوٍ جماعي متزامن، وإلا اختلّ انعقاد الهيئة وبطل ما يصدر عنها منفرداً.
ان للمحكمين صفة قضاء الجماعة ويجب عليهم ان يحضروا جميعا وفي نفسه الوقت المجلس العائلي أسوة بالمحاكم المؤلفة من ثلاثة أعضاء التي لا يكون حكمها صحيحا إذا عقدت جلسات من قبل الأعضاء منفردين او صدر عنهم بشكل أفرادي