• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة عقدٌ ثنائي لا ينعقد إلا بتلاقي الإيجاب والقبول في مجلس واحد وتبادل ألفاظها ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع

المخالعة عقدٌ ثنائيٌّ رضائي لا ينعقد إلا بتلاقي الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وبصدور ألفاظها من الطرفين، ولا تقوم الكتابة والتوقيع مقام ذلك ما لم تقترنا بما يحقق الرضائية المطلوبة.

نص الاجتهاد

ان المخالعة عقد ثنائي الطرف ويجب فيه ان يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد وان يتبادل الطرفان ألفاظ المخالعة ولا يكفى فيها الكتابة والتوقيع فقط .