المخالعة عقدٌ ثنائيٌّ رضائي لا ينعقد إلا بتلاقي الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وبصدور ألفاظها من الطرفين، ولا تقوم الكتابة والتوقيع مقام ذلك ما لم تقترنا بما يحقق الرضائية المطلوبة.
ان المخالعة عقد ثنائي الطرف ويجب فيه ان يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد وان يتبادل الطرفان ألفاظ المخالعة ولا يكفى فيها الكتابة والتوقيع فقط .