يصح عقد التخارج متى توافر بدل معلوم، ويجوز تنظيمه في أي مرحلة من مراحل إعداد وثيقة حصر الإرث، وتختص المحكمة الشرعية بالحكم بصحته.
التخارج عقداً ثنائي الطرف يمكن أن يتم قبل تنظيم وثيقة حصر الإرث وبعد تنظيمها أو أثناء تنظيمها المناقشة: لما كان التخارج عقداً ثنائي الطرف على ما عرفته المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية ويمكن أن يتم قبل تنظيم وثيقة حصر الإرث وبعد تنظيمها أو أثناء تنظيمها، وتنظيم عقد التخارج والحكم بصحته هو من اختصاص المحكمة الشرعية ووثيقة التخارج موضوع هذه الدعوى ليست تعديلاً لوثيقة حصر الإرث السابقة. وحيث أن التخارج معتبر من عقود المعاوضة التي لابد فيها من ذكر البدل المعلوم على ما صرحت به المادة 304/1 من قانون الأحوال الشخصية ووثيقة التخارج المطلوب إلغاؤها في هذه الدعوى هي من الوثائق التي تبقى صحيحة ونافذة ما لم يحكم ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصوم، وكان على المحكمة أن تستوضح الطرفين عما إذا كان ثمة بدل معلوم لقاء التخارج أم لا، ومن ثم تقرر ما إذا توفر شرط التخارج أم لا، ثم تحكم في موضوع هذه الدعوى. وأن نص الفقرة الأولى من المادة 304 أحوال لا يفيد اشتراط كون المتصالحين هم من عموم الورثة ويؤكد ذلك نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.