إذا توفي مستأجر متجر أو مصنع، فإن حقوقه الناشئة عن الإيجار تُعد جزءاً من تركته، ويجوز للورثة إدارة المتجر أو المصنع أو بيعه للغير وفقاً للقواعد القانونية.
ان حقوق مستأجر المتجر او المصنع المتوفى تعتبر من التركة ومن حق الورثة ادارة هذا المتجر او المصنع او بيعه بكاملة من الغير وفق القانون .