• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق مستأجر المتجر أو المصنع المتوفى تعد من التركة ويجوز للورثة إدارتها أو بيعها للغير وفق القانون

إذا توفي مستأجر متجر أو مصنع، فإن حقوقه الناشئة عن الإيجار تُعد جزءاً من تركته، ويجوز للورثة إدارة المتجر أو المصنع أو بيعه للغير وفقاً للقواعد القانونية.

نص الاجتهاد

ان حقوق مستأجر المتجر او المصنع المتوفى تعتبر من التركة ومن حق الورثة ادارة هذا المتجر او المصنع او بيعه بكاملة من الغير وفق القانون .