• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر بتسليم الأولاد مؤقتاً إلى أحد الأبوين يعد من القرارات الوقتية المستعجلة غير القابلة للطعن بالنقض

القرارات الوقتية المستعجلة المتعلقة بتسليم الأولاد مؤقتاً إلى أحد الأبوين لا تكون قابلة للطعن بالنقض متى صدرت عن محكمة الاستئناف بوصفها فاصلة في شأن مستعجل.

نص الاجتهاد

ان قرار تسليم الأولاد الى والدهم ريثما تبت المحكمة في موضوع الدعوى ، هو قرار يتصل بمسالة وقتية مستعجلة من شانه ان يصدر عن محكمة الاستئناف بصورة قطعية زلا يقبل الطعن بالنقض .