القرارات الوقتية المستعجلة المتعلقة بتسليم الأولاد مؤقتاً إلى أحد الأبوين لا تكون قابلة للطعن بالنقض متى صدرت عن محكمة الاستئناف بوصفها فاصلة في شأن مستعجل.
ان قرار تسليم الأولاد الى والدهم ريثما تبت المحكمة في موضوع الدعوى ، هو قرار يتصل بمسالة وقتية مستعجلة من شانه ان يصدر عن محكمة الاستئناف بصورة قطعية زلا يقبل الطعن بالنقض .