إذا تقدم الخصم بطلب استجواب منتج في الدعوى، وجب على المحكمة أن تبت فيه صراحةً بالإيجاب أو الرفض، ولا يجوز تركه بلا جواب لما في ذلك من مساس بحق الدفاع وتعطيل لوسائل الإثبات.
يجب على المحكمة أن ترد على طلب الاستجواب بالرفض أو الإيجاب حتى لا يحرم طالبه من حقه في الدفاع واستنفاد وسائل إثبات دفوعه بتوجيه اليمين الحاسمة