العيب الشكلي المتعلق بعدم إرفاق صورة الوكالة الأجنبية مع مطالبة الأجور لا يؤثر في صحة المطالبة إذا لم يثره المستأجر، ويُعدّ عدم التمسك به إقراراً ضمنياً بالعلم بصحة الوكالة ونفاذها.
اخلاء – تقصير بالدفع – وكالة أجنبية – ارفاق صورة مع البطاقة – تمسك المستأجر: إن إهمال إرفاق صورة عن الوكالة الصادرة في بلد أجنبي التي بموجبها يحث لموجه البطاقة المطالبة بالأجور لا يعيب المطالبة ما لم يتمسك بها المستأجر فإن لم يفعل انصرف ذلك إلى انه عالم بصحة الوكالة ونفاذها.