زيادة عدد الركاب على العدد المحدد في عقد التأمين لا تؤدي بذاتها إلى إعفاء شركة التأمين من التزامها، إلا إذا ثبت أن هذه الزيادة سببت الحادث أو أسهمت في إحداثه.
ان مجرد نقل المؤمن له عددا من الركاب يزيد على العدد الذي حدده عقد التامين ليس من شانه ان يحل شركة الضمان من مواجهة مسؤوليتها المحددة في العقد بكاملها اذا لم تكن زيادة عدد الركاب هي التي سببت الحادث او ساهمت بإحداثه .